الحر العاملي

511

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2045 - 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها . 5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت ( ملئت ) يمينك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق مثله ، إلا أنه قال : ما بللت يدك . 6 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن خالد الأشعري ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة ، قال : أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك ، إنما يكفيك مثل الدهن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الوضوء ، وفي الاستنجاء ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .

--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 - مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 24 - أورده أيضا في 2 ر 20 من الحيض . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 وتقدم في 2 ر 13 من أحكام الخلوة ( 6 ) يب ج 1 ص 38 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف وب 50 و 5 ر 52 من الوضوء و 5 ر 6 وب 26 من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب 32 ويأتي أيضا في 2 ر 27 من غسل الميت